الفصل الرابع في الجعالة مسألة: قال الشيخ في النهاية: ولا بأس للإنسان أن يأخذ الجعل على ما يجده من الآبق والضوال، فإن جرت هناك موافقة كان على حسب ما اتفقا عليه، وإن لم تجر موافقة وكان وجد عبدا أو بعيرا في المصر كان جعله دينارا قيمته عشرة دراهم، وإن كان خارجا عن المصر فأربعة دنانير قيمتها أربعون درهما فضة، وفيما عدا العبد والبعير ليس فيه شئ موظف، بل يرجع فيه إلى العادة حسب ما جرت في أمثاله فأعطى إياه (1).
وقال المفيد: وإذا وجد الإنسان عبدا آبقا أو بعيرا شاردا فرده على صاحبه كان له على ذلك جعل إن كان وجده في المصر فدينار قيمته عشرة دراهم جيادا، وإن كان وجده في غير المصر فأربعة دنانير قيمتها أربعون درهما جيادا، بذلك ثبتت السنة عن النبي - صلى الله عليه وآله - (2).
وقال الشيخ في الخلاف: لم ينص أصحابنا على شئ من جعل اللقط والضوال إلا على إباق العبد، فإنهم رووا أنه إن رده من خارج البلد استحق الأجرة أربعين درهما قيمتها أربعة دنانير، وإن كان من البلد فعشرة دراهم