وعندي في هذه المسألة نظر.
وقال ابن الجنيد: إذا قال الكفيل لصاحب الحق: مالك على فلان فهو علي دونه إلى يوم كذا وأنا كفيل لك بنفسه صح الضمان على الكفيل بالنفس وبالمال إن لم يؤد المطلوب إلى الطالب إلى ذلك الأجل، وسواء قال له عند الضمان إن لم يأتك به أو لم يقل له ذلك، فإن قدم الكفالة بالنفس وقال:
أنا كفيل لك بنفس فلان إلى يوم كذا فإن جاء بمالك عليه - وهو ألف درهم - وإلا فأنا ضامن للألف صحت الكفالة بالنفس وبطل الضمان للمال، لأن ذلك كالقمار والمخاطرة، وهو كقول القائل: إذا طلعت الشمس غدا فمالك على فلان غريمك - وهو ألف درهم - على الذي قد أجمع على أن الضمان كذلك باطل. وقول ابن الجنيد أنسب.
مسألة: المشهور إنه لا تصح الكفالة في الحدود.
وقال ابن الجنيد: والكفالة عندي جائزة بنفس من عليه الحد، وليس جائزة بالحد.
لنا: إن الواجب في الكفالة الحد مع تعذر الإحضار، وهو غير ممكن هنا.
لا يقال: ينتقض بالقابل.
لأنا نقول: إن هناك عوضا وهو الدية، بخلاف صورة النزاع.
احتج بعموم الجواز، وإنه حق فجازت الكفالة عليه كالمال.
والجواب: العموم قد يخص، والفرق إمكان الاستيفاء في المال دون الحد.