مسألة: إذا أوصى له بضعف نصيب ابنه كان له مثلاه، فإن أوصى له بضعفيه للشيخ قولان: أحدهما: أنه يكون له أربعة أمثاله، قاله في المبسوط (1).
وقال في الخلاف: يكون له ثلاثة أمثاله. واستدل على ما قاله في الخلاف بأن ما قاله مجمع عليه، وليس على الزائد دليل. ولأن الضعف هنا يجب أن يضاف إلى النصيب، والضعف الذي هو مثلاه إذا أضفته إلى نصيبه يكون ثلاثة. ثم قال في الخلاف: والذي يقوى عندي في نفسي مذهب أبي ثور، وهو أربعة أضعافه، لأنا قد دللنا على أن ضعف الشئ مثلاه، فإذا ثناه وجب أن يكون أربعة أمثاله (2).
والوجه عندي ما قاله أو لا في الخلاف، لأن ضعف الشئ ضم مثله إليه، فإذا قال: ضعفيه فكأنه ضم مثليه إليه.
مسألة: لو أوصى بجزء في من ماله للشيخ قولان:
قال في النهاية (3) والخلاف (4): يكون وصية بالسبع، وروي العشر.
وفي المبسوط: أصحابنا قالوا في الجزء: إنه سهم من سبعة، وقالوا أيضا:
سهم من عشرة (5).
وقال المفيد: السبع (6)، وكذا قال ابن الجنيد، وسلار (7)، وابن البراج (8)، وابن حمزة (9).
والثاني: قال في كتابي الأخبار: أنه العشر (10)، وبه قال علي بن بابويه