الغاصب للحب إذا زرعه، فإن الزكاة تجب على صاحب الحب دون الغاصب " وهذا من أقبح المعارضات وأعجب التشبيهات. وطول ابن إدريس بما لا فائدة فيه، ثم قال: وقد حقق الشيخ هذه المسألة في مواضع عدة، وقال:
الزرع نماء على ملكهما، فيجب على كل واحد منهما الزكاة. قال: وإنها السيد نظر إلى ما ذكره شيخنا من مذهب أبي حنيفة في مبسوطه، فظن أنه مذهبنا فنقله في كتابه على غير بصيرة ولا تحقيق، وعرفته أن ذلك مذهب أبي حنيفة ذكره شيخنا في مبسوطه لما شرح أحكام المزارعة، ثم عقب بمذهبنا، وأومأت له إلى المواضع التي حققها شيخنا في كتاب القراض وغيره فما رجع، ومات - رحمه الله - وهو على ما قاله (1).
وقول ابن إدريس وإن كان جيدا مستفادا من الشيخ أبي جعفر إلا أن قول ابن زهرة ليس بذلك البعيد بن الصواب.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا شرط المزارع أن يأخذ بذره قبل القسمة كان له ذلك، وإن لم يكن شرط ذلك كان البذر عليه على ما شرط (2).
وقال ابن إدريس: إذا لم يكن شرط كيف يكون البذر عليه على ما شرط وهو قد نفى أن يكون شرط شيئا؟! إلا أن يريد أنه شرط أن يأخذه بعد القسمة إذا لم يكن شرط أن يأخذه قبل القسمة (3).
وهذه مؤاخذة لفظية غير صحيحة، لأنه إذا لم يشرط إخراج البذر وشرط القسمة بالحصة المعلومة فإن البذر يكون من حصة صاحبه على ما شرط من أخذ النصف مثلا أو الثلث.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا استأجر دارا للسكنى وفيها بستان فزرع