حق الغير فلا يسمع أيضا.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا قال الموصي لوصيه: اقض عني ديني وجب عليه أن يبدأ به قبل الميراث، فإن تمكن من قضائه ولم يقضه وهلك المال كان ضامنا له، وليس على الورثة لصاحب الدين سبيل، وإن كان قد عزل من أصل المال ولم يتمكن من إعطائه أصحاب الديون وهلك من غير تفريط من جهته كان لصاحب الدين مطالبة الورثة بالدين من الذي أخذوه (1). وتبعه ابن البراج على ذلك (2).
وابن إدريس تبعه أيضا، لكن زاد بعد قوله: " وليس على الورثة لصاحب الدين سبيل " إن كان قد صار إليهم من التركة حقهم، وزاد بعد قوله: " وإن كان قد عزل من أصل المال " وقسم الباقي بينهم (3).
والمعتمد أن نقول: في الفرض الأول إذا كان قد بقي من المال شئ وأخذه الورثة - سواء كان حقهم أو أزيد أو أنقص - كان لصاحب الدين مطالبة الورثة بأقل الأمرين من حقه ومما صار إليهم، ثم يرجع الورثة على الوصي لتفريطه، لعدم انحصار حق صاحب الدين فيما تلف، وإن حمل المال في قول الشيخ: " وهلك المال " على تلف جميعه قبل أن يصل إلى الوارث منه شئ استقام الحكم وانتظم. والظاهر أن مراد الشيخ وابن البراج ذلك، لكن ابن إدريس لقلة تفطنه زاد ما فسد به الكلام من حيث لا يشعر به.
والرواية التي وردت في هذا الباب لا تدل على مطلوبه، فإن الشيخ روى في الصحيح، عن الحلبي، عن الصادق - عليه السلام - أنه قال: في رجل توفي