وقال ابن البراج: هذه مسألة وردت، وقد ذكرها الشيخ أبو جعفر في كتاب النهاية، قال: وعندي أنه إن أريد إذا قسمت هذه القسمة المذكورة خرج ما يجب في كل قامة على التحقيق، فإن ذلك لا يصح، لأن ذلك من الأصم الذي لا يمكن ذلك فيه، وإن أريد ما خرج على التقريب كان جائزا.
وقال ابن إدريس: الأولى ما ذكره الشيخ في المبسوط (1)، وهو المعتمد.
وتحمل الرواية على ما إذا كانت الإجارة في ذلك الوقت يقسط على ذلك.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو استأجر للرضاع لم يلزمها غيره، فإن شرط في العقد الحضانة مع الرضاع لزمها الأمران، فترضع المولود وتراعي أحواله في تربيته وخدمته وغسل خرقه وغيره من أحواله (2)، وأطلق.
وقال ابن الجنيد: إذا شورطت على الرضاع فقط لم يكن عليها غير ذلك، إلا أن يكون قد اشترط دفع الصبي إليها إلى منزلها فيكون عليها تمريحه وغسل ثيابه وما لا بد للصبي منه، إلا أن تشترط هي لذلك أجرة على وليه.
وتفصيل ابن الجنيد جيد، إذ الظاهر والعرف يقضي بأن الصبي إذا كان في منزلها افتقر إلى الحضانة وكانت لازمة لها.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا استأجره لحمل عشرة أقفزة من صبرة مشاهدة كل قفيز بدرهم، وما زاد فبحسابه صح، وكذا يصح في البيع لو قال:
بعتكها كل قفيز بدرهم، ويفارق إذا قال: آجرتك هذه الدار كل شهر بدرهم عند من قال: لا يجوز، لأن جملة المدة مجهولة المقدار، وليس كذلك هنا، لأن الجملة معلومة بالمشاهدة (3).