مسألة: قال ابن الجنيد: الكفالة والحوالة في معنى واحد، وليس تبرأ بها ذمة المكفول عنه كما تبرأ بالحوالة التي يتحول بها الحق من ذمة المحيل إلى المحال عليه، فإذا كفل زيد بحق لعبد الله على عمرو فليس لعبد الله مطالبة زيد بما كفل له به عن عمرو، إلا بعد إفلاس عمرو بحق زيد أو موته ولم يخلف ما يأخذ منه عبد الله حقه.
وهذا القول ليس بجيد، لأن الكفالة إن كانت بالمال نقلت وكانت ضمانا، وإن كانت بالنفس لم يلزم الكفيل سوى الإحضار، فإن أفلس المكفول أو مات بطلت ولم يلزم الكفيل المال.
وكان الشيخ أبا علي يختار مذهب المخالفين من أن الضمان غير ناقل، لأنه قال فيما بعد: إذا مات المكفول لم يجب على الكفيل شئ. وفيه بعض القوة.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا تكفل مؤجلا صح، فإن أحضره قبل الأجل وسأله تسليمه نظر، فإن كان لا ضرر عليه فيه لزم تسلمه، وإن كان عليه ضرر لم يجب (1). وتبعه ابن البراج على ذلك.
والحق أنه لا يجب تسلمه قبل الأجل، لأنه حقه في الأجل، فلا يجب أن يقبض غير حقه.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا تكفل على أن يسلمه إليه في موضع فسلمه في موضع آخر فإن كان عليه مؤونة في حمله إلى موضع التسليم لم يلزمه قبوله ولا يبرأ الكفيل، وإن لم يكن عليه مؤونة فيه ولا ضرر لزمه قبوله في الأجل، كما ذكرنا في الأجل سواء (2). وتبعه ابن البراج.
والحق أنه لا يجب عليه أخذه في غير الموضع المشترط، لأنه ليس حقه، كما قلنا في الأجل.