وقال ابن الجنيد: يثبت.
والتحقيق: أنهما إن شهدا بالإنشاء فالحق ما قاله الشيخ، لأن كل واحد منهما شهد بعقد فلم يثبت الواحد بهما، وأيضا إن شهدا بالإقرار فالحق ما قاله ابن الجنيد، وقد نص الشيخ على ذلك أيضا (1).
مسألة: قال ابن الجنيد: لو شهد أحدهما على وكالته في الخصومة إلى قاضي بغداد في دار بعينها وشهد الآخر على وكالته في الخصومة إلى قاضي مصر كان وكيلا في الخصومة فيها إلى قاضي كل بلد.
وليس بجيد، لأن الوكالة إنما تثبت على حد ما أمره الموكل، وقد قصر تصرفه على شئ بعينه فلا يجوز أن يتعداه.
مسألة: قال الشيخ: إذا أمره بالبيع في سوق فباع في غيرها صح (2).
وقال ابن الجنيد: إذا قال: بعه في مدينة بغداد فباعه في سوادها ضمن، وإن قال: بعه في بغداد فبايعه في موضع لا يقصر فيه أهل مدينة بغداد الصلاة إذا خرجوا إليه لم يضمن، وإن تجاوز ذلك ضمن.
والوجه عندي اعتبار الاسم، فإن كان السواد القاصر عن طريقهم من غير مسافة التقصير يطلق عليه اسم بغداد لم يضمن، وإلا كان ضامنا.
مسألة: قال الشيخ: لا تبطل الوكالة بردة الوكيل والموكل (3). وتبعه ابن البراج.
وقال ابن الجنيد: إن ردة الموكل والوكيل أو لحوق الذمي بدار الحرب واستيطانه بها مبطل للوكالة.