وابن إدريس (1) تردد بعد تقوية ما ذهب إليه المرتضى إلى تقوية ما ذهب إليه الشيخ في النهاية، وهو يدل على اضطرابه.
تذنيب: قال الشيخ في الخلاف: إذا وهب الوالد لولده وإن علا الوالد أو الأم لولدها وإن علت وقبضوا إن كانوا كبارا أو كانوا صغارا لم يكن لهما الرجوع فيه (2).
وقال ابن إدريس: الذي يقتضيه أصل مذهبنا أن هبة الوالد يكون كما قال: وإن علا الوالد، وأما هبة الأم للولد الكبير فإذا قبض فليس لها الرجوع، وأما هبتها لولدها الصغير فلا بد من تقبيض وليه، فإذا قبض الولي إما أبوه أو وصيه فليس لها رجوع، وإذا لم يقبض فلها الرجوع، فليلحظ ذلك (3). وهذه مشاحة لفظية، ومراد الشيخ ذلك فإنه ظاهر.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف (4) والمبسوط (5): الهبة على ثلاثة أقسام:
هبة لمن فوقه، وهبة لمن هو دونه، وهبة لمن هو مثله، وكلها تقتضي الثواب عندنا، وقال جميع الفقهاء: إنها إن كانت لمن فوقه أو لمن هو مثله لا تقتضي الثواب، وإن كانت لمن هو دونه اختلفوا فيه، فقال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه: لا تقتضيه، وفي الآخر: إنها تقتضيه، وهو قول مالك.
وقال أبو الصلاح: الهدية ثلاثة أقسام: قسم يدعو إليها داعي الولاية الدينية فيقصد بها وجهها قربة إليه تعالى فيحرم الرجوع فيها والتعوض عنها، وقسم يدعو إليها داعي المودة الدنيوية والتكرم فيحسن قبولها ولا تجب المكافاة