احتمل أن يكون له نصف الربح والنصف الآخر للمالك، وإن اشترى في الذمة فالربح بأجمعه له، لأنه ربح فيما اشتراه في ذمته فلم يقع الشراء فيه لغيره، اللهم إلا أن يشتريه للمضاربة فيكون للمالك نصف الربح وله النصف.
مسألة: إذا دفعا إليه ألفا قراضا على أن له النصف والنصف الآخر بينهما أثلاثا قال الشيخ في المبسوط: يبطل القراض، لأنهما شرطا التفاضل في الربح مع التساوي في المال فكان فاسدا (1).
وقال في الخلاف: يصح (2).
والوجه عندي الصحة، عملا بالشرط، سواء قلنا: يجب تساوي الشريكين في الربح عند تساوي المالين أو لا، لأن القراض عقد مستقل بنفسه وقد ثبت على شرط صحيح، فكأنهما اشترطا له من حصة أحدهما الثلثين ومن حصة الآخر الثلث.
مسألة: إذا قال المديون: اقبض لي الدين من نفسك وأفرده من مالك فإذا فعلت هذا فقد قارضتك عليه فإن قبض العامل من نفسه وميزه من ماله قال الشيخ: لا يصح القبض ولم ينفع التميز، وتكون ذمته مشغولة كما كانت، والألف المفردة المميزة ملك لمن عليه الدين دون من له الدين، لأن الإنسان لا يكون وكيلا لغيره في القبض له من نفسه (3).
والوجه عندي صحة التوكيل وصحة الأفراد، أما القراض فلا شك في بطلانه.
مسألة: قال في الخلاف (4) والمبسوط (5): إذا قال: خذه قراضا على أن