الفصل الثامن في السبق والرماية مسألة: ذهب الشيخ في المبسوط (1) والخلاف (2) إلى أن عقد الرمي والسبق من العقود الجائزة كالجعالة، لا من العقود اللازمة كالإجارة.
وقال ابن إدريس: إنه من العقود اللازمة (3). والوجه الأول.
لنا: الأصل عدم اللزوم.
ولأنه نوع جعالة، فإن قوله: " من سبق فله كذا " هو عين الجعالة.
احتج بقوله تعالى: " أوفوا بالعقود " (4).
والجواب: القول بالموجب، فإن الوفاء بالعقد هو العمل بمقتضاه، فإن كان لازما كان الوفاء به العمل بمقتضاه على سبيل اللزوم، وإن كان جائزا كان الوفاء به العمل بمقتضاه على سبيل الجواز، وأيضا ليس المراد مطلق العقود، وإلا وجب الوفاء بالوديعة والعارية وغيرهما من العقود الجائزة، وهو باطل بالإجماع، فلم يبق إلا العقود اللازمة، والبحث وقع فيه.
مسألة: قال الشيخ: الذي يجوز المسابقة عليه النصل والحافر والخف،