مسألة: إذا اختلف المؤجر والمستأجر في قدر الأجرة قال الشيخ في المزارعة من الخلاف: الذي يليق بمذهبنا أن تستعمل فيه القرعة، فمن خرج اسمه حلف وحكم له به، لإجماع الفرقة على أن كل مشتبه يرد إلى القرعة (1).
وقال في المبسوط: إذا اختلفا في قدر المنفعة - بأن يقول: أكريتها شهرا أو إلى الكوفة ويقول: بل إلى شهرين أو إلى بغداد - أو في الأجرة قال قوم:
يتحالفان، وقال قوم: إن كان قبل مضي المدة تحالفا، وإن كان بعدها في يد المكتري لم يتحالفا وكان القول قول المكري، كما في البيع فالقول قول المشتري إذا كانت السلعة تالفة، وهذا هو الذي يقتضيه مذهبنا، وإن قلنا: يرجعان إلى القرعة فمن خرج اسمه حلف وحكم له به كان قويا (2).
وقال ابن الجنيد: إذا اتفقا في المدة والمكان واختلفا في الأجرة فكل منهما يدعي ما يجوز بمثله الإجارة في العرف كان الأجير مدعيا فضل أجرة في مال المستأجر وعليه البينة، وكذلك إن اختلفا في الجنس فيقول الأجير: قفيز حنطة ويقول المستأجر: خمسة دراهم، وهذا إذا انقضت المدة أو ركبت الدابة، وإن كان قبل العمل والركوب ولم يقم بينة ولم يسأل أحدهما يمين الآخر تحالفا وانفسخت الإجارة.
وقال ابن البراج: إن لم يكن بينة تحالفا، فإن نكل أحدهما عن اليمين كان القول قول الآخر مع يمينه، فإن حلفا جميعا أو نكلا جميعا عن اليمين انفسخ العقد في المستقبل وكان القول قول مالك الدار مع يمينه في الماضي، وإن لم يحلف كان له أجرة مثلها عما سكنه المستأجر (3).