الفصل الثالث في اللقطة مسألة: لا يجوز تملك لقطة الحرم إجماعا، بل يجب تعريفها حولا، ثم يتخير بعده بين الاحتفاظ والصدقة، فإن تصدق بها بعد الحول ففي الضمان قولان للشيخ:
أحدهما: ثبوته، قاله في النهاية في باب آخر من فقه الحج (1)، وكذا قال في المبسوط (2) والخلاف (3)، وبه قال ابن الجنيد، وابن إدريس (4).
والقول الثاني في باب اللقطة من النهاية: إنه لا ضمان عليه (5)، وهو قول المفيد (6)، وابن البراج (7)، وسلار (8)، وابن حمزة (9)، ووالدي - رحمه الله - والأقوى الأول.
لنا: إنه تصرف في مال الغير بغير إذنه وأتلفه عليه بغير قوله فكان ضامنا.
وما رواه علي بن أيي حمزة، عن العبد الصالح موسى بن جعفر الكاظم - عليهما السلام - قال: سألته عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه فقال: بئس ما