ويمكن أن يحتج له بأن الاعتبار بالنسبة كالاعتبار بالوصف، ولا شك في أن الوصف إنما يعتبر عند التسليم، فلو قال: أعطوه عجلا كان له من صغار البقر عند التسليم، والنسبة وصف في الحقيقة أيضا، ولأنه لو قال: أعطوه من مالي كذا ثم تلف ماله وتجدد له عوضه أعطي من المتجدد، وكذا لو زاد حق خرجت الوصية من ثلثه بعد قصور الثلث عنها.
وقول الشيخ لا تصريح فيه بشئ، فإن الرقيق يصدق على القليل والكثير.
مسألة: قد بينا أن الأقوى عندنا أن العطايا المنجزة من الثلث كالوصية.
إذا تقرر هذا فنقول: إذا اشتمل البيع على محاباة فإن المحاباة تخرج من الثلث، فلا يخلو البيع إما أن يكون مساويا للثمن في الجنس ويكون ربويا أو لا، فإن كان الأول فإن خرجت المحاباة من الثلث أو أجاز الوارث أو برئ البائع صح البيع في الجميع بجميع الثمن، ولو مات الجميع لم يكن القول بصحة الجميع، لمنافاته الحكم بالخروج من الثلث، ولا فساد الجميع، لأنه عقد وقع من أهله في محله فكان معتبرا في نظر الشرع، بل يفسخ البيع في البعض ويصح في الباقي فيدخلها الدور، لأنا نتوقف في معرفة قدر البيع على معرفة قدر ماله، لاشتمال البيع على محاباة لا يخرج من الأصل بل من الثلث، وقدره يتوقف على معرفة قدر المال، لكن معرفة قدر المال يتوقف على معرفة قدر الثمن، لأنه من جملة ماله، ومعرفة قدر الثمن يتوقف على معرفة قدر المبيع بطريق استخراجه بالجبران، بل نقول: لو باع قفيزا يساوي ثلثين بقفيز يساوي عشرة فقد حابى بثلثي التركة، فيجوز البيع في شئ من الأرفع بشئ من الأدون قيمته ثلث شئ، فتكون المحاباة بثلثي شئ يلقى من الأرفع شئ يبقى قفيز إلا ثلثي شئ يعدل مثلي المحاباة وذلك شئ وثلث شئ، فإذا جبرت عدل شيئين، فالشئ نصف القفيز.
ولو كان الثمن يساوي خمسة عشر فقد حابى بنصف التركة، فنقول: يجوز