وأما الشيخان (1)، وسلار (2) فإنهم قالوا: أخرج خمسه وملك الباقي.
وقال ابن إدريس: أخرج خمسه، لأنه من جملة الغنائم والفوائد (3).
والوجه أن نقول: إن كان من البحر كان كالغوص يخرج خمسه، وإلا فلا، لأن الأقوى أنه لقطة يجب تعريفه حولا على ما تقدم.
الثاني: قال ابن إدريس: يخرج منه الخمس بعد مؤونته طول سنته (4) وباقي الأصحاب أطلقوه.
والأقوى ما فصلناه نحن أولا، وهو أنه إن كان من البحر اعتبر فيه ما يعتبر في الغوص، وإلا فلا شئ فيه.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا وجد الشاة حبسها عنده ثلاثة أيام، فإن جاء صاحبها ردها، وإلا تصدق بها (5).
والظاهر أن مراده بذلك إذا وجدها في العمران، لأنه قد مر قبل ذلك حكم الشاة المأخوذ في البرية.
وقال في المبسوط: إذا وجد الشاة في العمران وما يتصل بالعمران على نصف فرسخ وأقل فإن له أخذها، وهو بالخيار بين أن ينفق عليها تطوعا أو يرفع خبرها إلى الإمام أو الحاكم ولا يأكلها (6).
وقال ابن إدريس: يحبسها ثلاثة أيام، فإن لم يجد صاحبها وإلا تصدق بها بشرط الضمان، أو تصرف فيها وكان ضامنا لقيمتها (7). والوجه الأول.
لنا: الأصل عصمة مال الغير.