والنحلة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها، قال: هو ميراث (1).
والفرق ظاهر بينه وبين بيع الخيار، لأنه نوع معاوضة، بخلاف الهبة خصوصا.
والشيخ - رحمه الله - ذكر خلافا في المبسوط: إن الملك هل يحصل من حين القبض أو من حين العقد؟ ويكون القبض كاشفا، واختار الأول وجعله الصحيح عنده (2).
مسألة: إذا كانت الهبة في يد المتهب بإيداع أو استعارة أو غصب لم يفتقر إلى إذن في القبض ولا إلى مضي زمان يتمكن فيه من القبض على قول بعض علمائنا، وكلام الشيخ في المبسوط يشعر باشتراط مضي الزمان (3).
وقال ابن الجنيد: ولو كان لرجل على غيره مال أو وديعة فقال له: قد وهبته لك فافترقا تمت الهبة، ولم يحتج الذي كان عليه أن يدفعه إلى صاحبه ثم يسترده منه، لأن ذلك إبراء الذمة منه، وكذلك هبة أحد الزوجين للآخر من الصداق أو غيره.
لنا: إن المقتضي للتمليك هو العقد، إما بشرط القبض أو مطلقا، والقبض كاشف، وقد حصل فثبت المعلول.
ولأن القبض حاصل، وليس تجدده شرطا إجماعا، فلا يكون الزمان الذي هو الظرف معتبرا، إذ لا مدخل له في التأثير.
يحتمل أن يقال: الشرط هو الإقباض عن الهبة لا القبض المطلق ولا مطلق الإقباض، فإنه لو وهبه ثم أقبضه على جهة الإيداع يحصل القبض الذي هو شرط الهبة فافتقر إلى الإقباض، خصوصا قبض الغصب، فإنه أولى