وفي المبسوط: الموت يفسخ الإجارة، سواء كان الميت المؤجر أو المستأجر عند أصحابنا، والأظهر عندهم إن موت المستأجر يبطلها وموت المؤجر لا يبطلها، وفيه خلاف (1).
وقال ابن الجنيد: ولو مات المستأجر قام ورثته مقامه.
وقال أبو الصلاح: لا تبطل الإجارة بالموت، ويقوم ورثة كل واحد من المالك والمستأجر مقام مورثه (2). وبه قال ابن إدريس، ونقله عن السيد المرتضى في المسائل الناصرية في المسألة المائتين منها (3).
والسيد هناك لم يصرح بما نقله ابن إدريس عنه، بل قال: حيث ذكر العمري: وإنما ورث الورثة هذه المنافع كما يرثون منافع الإجارة (4)، وهو يدل على أن موت المستأجر لا يبطل.
وقال ابن البراج: الموت يفسخ الإجارة، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الميت هو المستأجر أو المؤجر، وعمل الأكثر من أصحابنا على أن موت المستأجر هو الذي يفسخها لا موت المؤجر. قال: وقد كان شيخنا المرتضى - رضي الله عنه - سوى بينهما في ذلك، بأن بين أن الوجه فيهما واحد (5). وليس هذا موضع ذكر ذلك فتذكره.
وقال ابن حمزة: يبطل بموت أيهما كان (6). والوجه ما قال أبو الصلاح.
لنا: إنه حق مالي ومنفعة مقصودة يصح المعاوضة عليها وانتقالها بالميراث