من غير أن يجعله له، فإنه خطأ فاحش (1).
والكلام في هذه المسألة يقع في ثلاثة مواضع:
الأول: قول الشيخ في النهاية والمفيد يقتضي الاستحقاق في البعير والعبد وإن لم يجعل المالك.
وكذا قال ابن حمزة، لأنه قال: وإن لم يجعل وجرت في البلد عادة بشئ يستحقه وإن لم تجر ووجده في المصر كان له دينار، وإن وجده خارج المصر كان له أربعة دنانير (2).
وقول الباقي يدل على عدم الاستحقاق، إلا أن يجعل جعلا مطلقا أو معينا، وهو الوجه.
الثاني: هل ذلك على الوجوب أو الاستحباب؟ نص في المبسوط على الاستحباب (3). وظاهر كلام الباقين يعطي الوجوب، وهو الأشهر.
الثالث: هل هذا مختص بالعبد والبعير أو بالعبد خاصة؟ المشهور الأول.
ورواية أبي سيار، عن الصادق عليه السلام - قال: إن النبي صلى الله عليه وآله جعل في جعل الآبق دينارا إذا أخذه من مصره، وإن أخذه في غير مصره فأربعة دنانير (4) - يدل على الثاني.
مسألة: قال ابن الجنيد: ولو جعل عاما لمن جاء بالآبق فخرج الناس عند عمومهم بما جعل من الجعل فأشهد المولى على نفسه بأنه قد فسخ ما كان جعله لم ينفسخ ذلك.
وقال في المبسوط: الجعالة قبل الشروع جائز من الطرفين، ومتى تلبس بها