ثمانية أذرع في عرض أربعة فنسجه أكثر أو أقل تخير صاحبه بين أخذه ودفع الأجر إليه إلا في وجه النقصان فإنه يعطيه الأجر بحساب ذلك ولا يتجاوز به ما سمي له، وبين أن يضمنه مثل غزله ويدفع الثوب إليه (1).
والوجه إن عليه الأرش، ولا يجب على الحائك أخذ الثوب.
مسألة: قال ابن البراج: إذا دفع إلى إسكاف خفا ينعله فأنعله بنعل لا ينعل الخفاف بمثله كان صاحب الخف مخيرا بين أن يضمنه قيمة خفه بغير نعل وبين أخذه، وأن يدفع إليه أجرة مثله، وقيمة النعل لا يتجاوز به ما سماه، وإن كان ينعل بمثله وشرط أن يكون جيدا فأنعله بغير جيد كان مخيرا بين أن يضمنه قيمة الخف وبين أخذه، وأن يعطيه أجرة مثله (2).
والوجه أنه لا يجبر العامل على أخذ الخف في الصورتين، بل له أخذ نعله وعليه الأرش.
قال: ولو دفع إلى صباغ ثوبا على أن يصبغه بنصف رطل عصفر فصبغه برطل وصاحب الثوب مقر له بذلك كان مخيرا إن شاء ضمنه قيمة الثوب، وإن شاء أخذه ودفع إليه قيمة زيادة العصفر في الثوب مع الأجر (3).
والوجه ما تقدم من أنه ليس يجب على الصباغ أخذ الثوب.
قال: ولو دفع إلى خياط ثوبا على أن يخيطه له قميصا بدرهم فخاطه قباء كان لصاحب الثوب أن يضمنه قيمته، فإن أراد أخذ القباء وأن يدفع إليه أجر مثله كان له ذلك، ولا يتجاوز ما سمي له (4).
وليس بمعتمد، بل لا يجب على الخياط أخذه ودفع قيمته، بل عليه الأرش خاصة.