وقيل: إلى أربعين دارا (1).
والمعتمد العرف، لأن الشرع يحمل عليه في غير الحقيقة الشرعية.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا وقف الإنسان مسكنا جاز له أن يقعد فيه مع من وقفه عليهم، وليس له أن يسكن غيره فيه (2).
وقال ابن الجنيد: فإن لم يشترط لنفسه الأكل والسكنى مما يتصدق به لم يكن له أن يأكل من الغلة ولا أن يسكن.
وقال ابن إدريس: إن كان الوقف عاما على جميع المسلمين جاز ذلك على قول بعض أصحابنا، وإن كان خاصا على قوم بأعيانهم لم يجز للواقف أن يسكن فيه مع من وقفه عليه (3)، وهو المعتمد.
لنا: أن الواقف أخرج الملك عن نفسه بالوقف، فلا يجوز له الانتفاع به كغيره.
احتج الشيخ بما رواه أبو الجارود، عن الباقر - عليه السلام - وإن تصدق بمسكن على ذي قرابته فإن شاء سكن معهم (4).
والجواب: الطعن في السند، وتأويل الرواية بالصدقة بالإسكان المطلق أو بعدم التأبيد، والمعارضة بما رواه طلحة بن زيد، عن الصادق - عليه السلام - عن الباقر - عليه السلام - أن رجلا تصدق بدار له وهو ساكن فيها، فقال:
الحين أخرج منها (5).