صاحبها: هي وديعة كانت البينة على المدعي أنها وديعة، لأن خصمه مقر بأن يده لم تكن غاصبة، ولا يجوز إزالة يده عما ليست غاصبة إلا ببينة أو اختيار لذلك.
وكذا قال الصدوق في المقنع: إن القول قول من يدعي الرهن مع اليمين إذا لم يقم مدعي الوديعة البينة (1).
والوجه أن القول قول المالك، عملا بالأصل، وهو الأشهر.
وللشيخ قولان: ففي النهاية (2) كما قلناه، وفي الإستبصار (3) كما قاله ابن الجنيد.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا مات المستودع وله ورثة جماعة لم يسلمها إلا إلى جماعتهم، أو واحد يتفقون عليه، أو يعطي كل ذي حق حقه (4).
وقال ابن إدريس: إن لم يتفقوا على أحد فالأولى دفعها إلى الحاكم، لأن الودعي لا يجوز له قسمتها (5).
وهذا القول ليس واردا على الشيخ، لأن الشيخ قال: " أو يسلم إلى كل ذي حق حقه " وذلك إنما يكون بالتسليم مشاعا، أو بأن يرضى كل واحد منهم بما يدفعه إلى صاحبه، وإلا لم يكن حقا له، لكنه لقصور فهمه يعترض بمثل هذه الإيرادات الفاسدة.
مسألة: إذا اتجر الودعي بالوديعة من غير إذن المالك كان ضامنا والربح للمالك بأجمعه، قاله الشيخان (6)، وسلار (7)، وأبو الصلاح (8)، وابن البراج