مسألة: قال ابن الجنيد: ولو شرط فيه ما لا يصح به ويوجب أن يرجع ميراثا فأمضاه ورثته بعد موته على علم منهم بأن الحق لهم ثم تفرقوا لم يكن لهم الرجوع.
وفيه نظر، فإن الوقف إذا وقع باطلا لم يصح بإمضاء الورثة وإجازتهم.
والوجه عدم صحة الوقف مع إجازة الورثة إذا وقع باطلا من أصله.
مسألة: قال ابن الجنيد: ولا بأس أن يشترط الموقف تطوعا لنفسه ولمن يوليه بعده صدقته الأكل لثمرتها أو لقيمتها إذا لم يجعل له تغيير أصلها وحبسها، وكان آخرها إلى أبواب البر من المساكين وغيرهم.
وجماعة من أصحابنا منعوا من عود نفع الوقف إلى الواقف، وقالوا: لا يجوز له أن يشترط إدرار مؤونته ولا الانتفاع بها، لأنها صدقة، فلا يجوز عود نفعها إليه، للأحاديث (1) الدالة على المنع منه.
مسألة: قال ابن الجنيد: إذا قال: هي صدقة لولده ولم يقل: لولد ولدي كانت لولده لصلبه الرجال والنساء دون ولد ولده، فإن ذكر تفرقها، وإلا كان للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك إن قال: لورثتي كانت الغلة كالميراث يتقاسمونها تقاسم الميراث إذا كان قد سبلها وحبس أصلها وحجب الأقرب منهم من بعد، فإن مات أحد من ولده لصلبه رجعت على ولد ولده الأقرب فالأقرب، ولم يرجع إلى آخرة الميت من ولد الموقف، إلا أن يشترط ذلك الموقف. وقد سبق البحث في كيفية التفرقة.
وأما تقديم ولد الولد على إخوة الولد فليس بجيد، لأن التقدير أنه وقف على ورثته، وولده أقرب إليه من ولد ولده، ولو كان لفظ الوقف على أولاده وأولاد