وكذا في حديث أبي هلال الرازي، عن الصادق - عليه السلام - (1).
وفي حديث العلا بن سيابة، عن الصادق - عليه السلام - إن عليا - عليه السلام - قضى بمثل ذلك (2).
ولم نظفر بالرواية الأخرى التي نقلها الشيخ في الخلاف، ولم يتوسط بين الروايات في التهذيب، وبأن الوكالة لم يذكرها في الإستبصار البتة.
فإذا الظاهر عدم عزل الوكيل إلا أن يعلم العزل، لهذه الروايات.
ولأنه لو انعزل قبل علمه كان فيه ضرر، لأنه قد يتصرف تصرفات تقع باطلة، وربما باع الجارية فيطؤها المشتري، والطعام فيأكله وغير ذلك فيتصرف فيه المشتري ويجب ضمانه ويتصرف المشتري والوكيل. والقول الآخر ليس بردئ، لأن الوكالة من العقود الجائزة، فللموكل الفسخ وإن لم يعلم الوكيل، وإلا كانت لازمة حينئذ، هذا خلف.
ولأن العزل رفع عقد لا يفتقر إلى رضى صاحبه، فلا يفتقر إلى علمه كالطلاق والعتق.
وقول الشيخ في النهاية لا بأس به، لأنه توسط بين الأقوال.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا وكله في تزويج امرأة بعينها فزوجه غيرها لم يثبت النكاح ولزم الوكيل مهرها، لأنه غرها، وإن عقد له على المرأة التي أمر بالعقد عليها ثم أنكر الموكل أن يكون أمره بذلك ولم يقم للوكيل بينة بوكالته لزم الوكيل أيضا مهر المرأة ولم يلزم الموكل شئ، وجاز للمرأة أن تتزوج بعد ذلك، غير أنه لا يحل للموكل فيما بينه وبين الله تعالى إلا أن يطلقها، لأن العقد قد