المسمى وأجرة مثل الزيادة والضمان (1).
وقال ابن البراج: إذا تلفت الدابة بعد التجاوز كان ضامنا لها ولا أجرة عليه فيما زاد بعد المكان الذي عينه، فإن تجاوز بالدابة المكان الذي حده وسلمت كان صاحبها مخيرا بين أن يأخذ منه أجرة المثل وبين أن يضمنه قيمة ما نقص (2) وليس بجيد، والحق إن عليه الأجرة والقيمة معا من غير تداخل، وكذا إن سلمت وردها ناقصة وجب عليه الأجرة وقيمة الناقص، لأنهما أمران واجبان فلا يتداخلان.
مسألة: قال ابن البراج: إذا استأجر دابة يوما واحدا ثم أمسكها عنده أياما كان صاحبها مخيرا بين أن يأخذ قيمة ما نقصت وبين أن يأخذ أجرة المثل فيما زاد على اليوم (3). وليس بجيد.
والتحقيق أن نقول: إن أوجبنا على المستأجر رد العين فأمسكها ولم يردها وجب عليه أجرة المثل في الأيام الزائدة وقيمة ما نقص، ولا يتداخلان كما سبق، وإن أوجبنا الرد على المالك لم يجب على الأجير شئ من أجرة الزيادة ولا قيمة النقصان.
مسألة: لو هرب المكاري ومات بعيره فاستأجر الراكب غيره لزمت إجارته الكاري الأول، إلا أن يكون قد تعدى، قاله ابن الجنيد، وتبعه ابن البراج (4).
والتحقيق أن نقول: إن كانت الإجارة متعلقة بعين بطلت بموتها وكان له