وعن أبي بصير، عن الصادق - عليه السلام - قال: قال: الهبة لا تكون أبدا هبة حتى يقبضها (1).
والجواب: منع بقاء الأصل مع وجود سبب النقل، والأصل صحة العقد.
والرواية مع أنها ضعيفة ومقطوعة السند نقول بموجبها، فإن الهبة بنفسها لا تنقل الملك بل مع القبض، نعم العقد صحيح، لكنه ليس لازما. والرواية الثانية لا يجوز حملها على ظاهرها، وإلا لزم التناقض، بل المراد إن الهبة لا تكون هبة لازمة أبدا حتى تقبض، وهو أولى من إضمار الصحة، فإن ما ليس بصحيح كالمعدوم.
مسألة: اختلف علماؤنا في تصرف المتهب هل يوجب لزوم الهبة ويمنع المالك من الرجوع فيها؟ أفتى به الشيخ في النهاية (2)، وأطلق التصرف، وتبعه ابن البراج (3)، وابن إدريس (4).
وقال المفيد - رحمه الله -: إذا استهلكت الهبة لم يكن للواهب سبيل إلى الرجوع فيها، وكذلك إن أحدث الموهوب له فيها حدثا لم يكن للواهب ارتجاعها (5).
وقال ابن حمزة: إذا خرج الموهوب عن ملك المتهب لم يكن للواهب الرجوع فيها وإن عاد إليه، وإن رهنه المتهب أو كاتبه كتابة مشروطة فانفك الرهن أو عجز العبد كان للواهب الرجوع فيها إن بقي بحاله، فإن تصرف المتهب فيها بأن