مسألة: قال ابن الجنيد: إذا وقف أحد الشريكين على أن شريكه قد خانه لم يجز له أن يخونه.
وقال ابن إدريس: إن ذلك على سبيل الكراهة والأولوية دون التحريم، لأنه إذا تحقق أخذ ماله وعلم ذلك يقينا فله أخذ عوضه (1).
والرواية تعطي ما قال ابن إدريس، روى الحسين بن المختار قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: الرجل يكون له الشريك فيظهر عليه قد أختان منه شيئا أله أن يأخذ منه مثل الذي أخذ من غير أن يبين ذلك؟ فقال: شوه لهما اشتركا بأمانة الله، وإني لأحب له إن رأى منه شيئا من ذلك أن يستر عليه، وما أحب له أن يأخذ منه شيئا بغير علمه (2). وهذا يشعر بالأولوية.
مسألة: قال الشيخان: الشركة بالتأجيل باطلة (3).
والظاهر إن مرادهما ليس البطلان من رأس بل عدم اللزوم، ولهذا قال المفيد عقيب ذلك: ولكل واحد من الشريكين فراق صاحبه أي وقت شاء (4).
وقال أبو الصلاح: ولا تأثير للتأجيل في عقد الشركة، ولكل شريك مفارقة شريكه أي وقت شاء وإن كانت مؤجلة (5). والعبارتان رديئتان.
والتحقيق: إن للتأجيل أثر، وهو منع كل منهما عن التصرف بعده، إلا بإذن مستأنف وإن لم يكن له مدخل في الامتناع من الشركة، إذ لكل منهما