وللمستأجر إذا كان ذلك يضر به فسخ الإجارة على ما قدمناه، وعليه الأجرة لما سكن قبل انهدامها: وإن لم يكن عليه في ذلك ضرر لم يجز له الفسخ.
وإذا اختلف المتواجران في مبلغ الأجرة فادعى المستأجر الأقل، وادعى المؤجر الأكثر، وكان مع أحدهما بينة حكم له بها، فإن لم يكن معه بينة تحالفا فإن نكل أحدهما عن اليمين، كان القول قول الآخر مع يمينه، فإن حلفا جميعا أو نكلا جميعا عن اليمين انفسخ العقد في المستقبل، وكان القول قول مالك الدار مع يمينه فيما مضى: فإن لم يحلف كان له أجرة مثلها عن ما سكنه المستأجر.
وإذا سكن إنسان دار غيره واختلفا، وقال الساكن سكنتها بغير أجرة وقال المالك بل استأجرتها مني، ولم يكن لأحدهما بينة على ما ادعاه كان القول قول صاحبها مع يمينه.
وإذا استأجر إنسان دارا وأنفق فيها نفقة، وادعى أن مالكها أمره بذلك فأنكر المالك لها ذلك كانت البينة على المدعي وعلى صاحب الدار اليمين بأنه لم يأمره بذلك، فإذا حلف كان للمستأجر أخذ النقض (1).
وإذا استأجر دارا وفعل فيها فعلا من غير إذن مالكها له في ذلك، فعطب كان عليه ضمان ما عطب منها، فإن كان ما فعله كفعل غيره من السكان لم يكن عليه ضمان فإن آجر بعضها بمثل ما استأجرها به وسكن في البعض كان جائزا.
وإذا استأجرها وفيها متاع لصاحبها، وضمن له صاحبها تفريغها وتثاقل عن ذلك فلم يفرغها لم يكن له من الأجرة إلا بمقدار ما سكن المستأجر فيها.
وإذا استأجرها بدينار ثم آجرها بعشرين درهما أو أكثر من ذلك من الدراهم كان جائزا وكذلك حكم ما يستأجره من عبد أو بعير أو سفينة، أو ما جرى مجرى ذلك