الفصل الثاني في العارية مسألة: المشهور أن العارية إذا لم تكن ذهبا ولا فضة لا تضمن إلا بالتفريط أو التعدي، سواء كان حيوانا أو غيره.
وقال ابن الجنيد: وليس يضمن المعار تلف ما تلف منها إذا كانت السلعة متاعا إلا أن يتعدى، وما كان منها عينا أو ورقا أو حيوانا ضمن المعار تلف ذلك، إلا أن يشترط المال سقوط الضمان عنه.
لنا: الأصل عدم الضمان، وأنها أوجبناه في الذهب والفضة لقصور النفع بالعارية فيها فكأنها في معنى الدين، إذ الحكمة التامة فيها أنها تحصل بإتلافها على أنه قد رويت أحاديث صحيحة تدل على ما قلناه.
روى الحلبي، عن الصادق - عليه السلام - قال: ليس على مستعير عارية ضمان، وصاحب العارية والوديعة مؤتمن (1).
وفي الحسن عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: العارية مضمونة؟ قال: فقال: جميع ما استعرته فتوى (2)، فلا يلزمك تواه إلا الذهب