يجب له ما يجب لموكله، ويجب عليه ما يجب على موكله، إلا ما يقتضيه الإقرار من الحدود والآداب والأيمان (1).
وقال أبو الصلاح: إلا ما يوجب حدا (2).
وعندي أنه لا يدخل الإقرار في ذلك.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا ادعى الوكيل الرد قبل قوله مع اليمين إن كان بغير جعل، لأنه قبض المال لمنفعة غيره دون منفعته، فهو كالمودع يدعي رد الوديعة على صاحبها، وإن كان [وكيلا] بجعل، فيه وجهان: أحدهما: إن القول قول الموكل، لأن الوكيل قبض المال لمنفعة نفسه وهو الجعل، فهو كالمرتهن يدعي رد الرهن، والمستعير يدعي رد العارية، والمستأجر يدعي رد العين المستأجرة. والثاني: إن القول قول الوكيل، لأنه أخذ العين لمنفعة الموكل لأنه لا ينتفع بعين المال، والجعل لا يتعلق بقبض العين ولا يتعلق بها، فقبضه لهذا المال مثل قبض المودع للعين المودعة، وقبض الوكيل بغير جعل، بخلاف المستعير والمرتهن، لأن حقوقهما متعلقة بالعين. وقد حصل من جملة ذلك ثلاثة أقسام: أحدها: القول قول من يدعي الرد وهو الوكيل - بغير جعل - والمودع، والثاني: القول قول من يدعي عليه الرد وهو المرتهن والمستأجر والمستعير، والثالث: على وجهين: وهو الوكيل والمضارب والشريك والأجير المشترك عند من يجعل قبضه قبض أمانة، وكل هذا فيه وجهان، والوجه الأول أقواها (3).
وكذا قال ابن البراج.
وقال ابن إدريس: القول في ذلك ليس قول أحد من هؤلاء إلا الودعي،