مسألة: لو اختلفا في القيمة بعد ثبوت التفريط فالقول قول الودعي مع اليمين إذا لم يكن هناك بينة.
وبه قال أبو الصلاح قال: وقد روي في الصحيح أن اليمين في القيمة على المودع (1). وفي هذا نظر.
وابن حمزة (2)، وابن إدريس (3) قالا بما قلناه.
وقال الشيخان: القول قول المالك مع اليمين (4).
لنا: إن الودعي غارم ومنكر فالقول قوله مع اليمين.
احتج المخالف ببطلان الأمانة بالخيانة، فلا يكون قوله مسموعا.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا اختلف نفسان في مال فقال الذي عنده المال: إنه وديعة وقال الآخر: إنه دين عليك كان القول قول صاحب المال، وعلى الذي عنده المال البينة أنه وديعة، فإن لم يكن معه بينة وجب عليه رد المال، فإن هلك كان ضامنا، وإن طالب صاحب المال باليمين أنه لم يودعه ذلك المال كان له (5).
وقال ابن الجنيد: إذا أقر الرجل لرجل بمال وادعى فيه عليه بما يزيل به حقا وجب لصاحب المال من أنه كان وديعة فهلك أو مضاربة فخسر لم يصدق إلا ببينة، وكان القول قول صاحب المال مع يمينه.
وقال ابن إدريس: الوجه عندي أن يكون المدعى عليه قد وافق المدعي على صيرورة المال إليه وكونه في يده، ثم بعد ذلك ادعى أنه وديعة لك عندي