والدنانير للأصل والانتفاع بها مع بقاء عينها، مثل أن ينثرها ويسترجعها ويضعها بين يديه فيتجمل بها، وغير ذلك.
وقال ابن الجنيد: وأكره إجارة الحلي من الذهب والفضة دون غيرهما من الجواهر وغيره، ولو اختلطا لم يكن بذلك بأس، ولو جعل الكري للجوهر والخرز وغيره وجعل الذهب والفضة عارية كان جائزا.
وقال ابن إدريس: يصح، لأنه لا مانع منه، ثم قال: والذي يقوى في نفسي بعد هذا جميعه أن الدراهم والدنانير لا يجوز إجارتهما، لأنه في العرف المعهود لا منفعة لهما إلا بإذهاب أعيانهما، ولأنه لا يصح وقفهما، فلو صح إجارتهما صح وقفهما، نعم يصح إجارة المصاغ منهما. قال: وربما حققنا القول في ذلك وأشبعناه في آخر الباب (1).
والذي حققه في آخر الباب أنه لا خلاف في أنه لا يجوز وقفهما، لأن الوقف لا يصح إلا في الأعيان التي يصح الانتفاع بها مع بقاء أعيانهما، على ما نبينه في كتاب الوقف. فإذا جاز إجارتها جاز وقفها، وهو لا يجوزه، ولأن من غصب مائة دينار وبقيت في يده سنة لم يلزمه الحاكم بأجرة (2).
وتحقيقه مع قلته في نفس الأمر وإدخال " رب " عليه خطأ، أما أولا: فللمنع من الملازمة بين الوقف والإجارة، فإن الوقف يصح إجارته ولا يصح وقفه، نعم كل ما يصح إعارته يصح إجارته.
وأما ثانيا: فللمنع من عدم إلزام الغاصب بالأجرة.
والتحقيق أن نقول: إن كان لها منفعة مقصودة حكمية صحت إجارتها، وإلا فلا.