أو الهادي عند الأكثر، وقال: شاذ الاعتبار بالأذن، فإذا سبق بها فقد سبق، لقوله - عليه السلام -: " بعثت والساعة كفرسي رهان كاد أحدهما أن يسبق الآخر بأذنه " والأول أقوى لأن أحد الفرسين متى رفع عنقه قليلا كان هو السابق، وإن كانت أذن الآخر أسبق. والخبر ورد على سبيل المبالغة، واختار ابن إدريس (1) قول الشيخ أيضا.
وقال ابن الجنيد: ويخط في النهاية خط معترض، فأيما خرج من الخيل خرج بطرف أذنيه قبل صاحبه حكم لصاحبه بالسبق، وكذلك الرواية عن أمير المؤمنين - عليه السلام - أداها عن رسول الله - صلى الله عليه وآله -. وقول الشيخ أقوى، لما ذكر من الاختلاف.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا تناضلا فسبق أحدهما صاحبه فقال:
لك عشرة بشرط أن تطعم السبق أصحابك كان النضال صحيحا والشرط باطلا، لأن الأصل صحته، وإن مضامة الشرط إليه تفسده يحتاج إلى دليل (2).
وقال في المبسوط: النضال باطل، وقال قوم: الشرط باطل والنضال صحيح، وهو قوي (3).
وقال بعض المتأخرين: يصح الشرط والنضال، ولا بأس به عندي.
إذا ثبت هذا فإن قلنا: بصحتهما فلا بحث، وإن قلنا: بفساد الشرط فالأقوى فساد النضال.
والشيخ أشار إلى أن فساد الشرط يقتضي فساد النضال في المبسوط، فقال: إذا قال: سبقتك عشرة على أنك إن سبقتني فلك العشرة ولا أرمي أبدا