فالنصل ضربان: [أحدهما]: نشابة وهي للعجم، والآخر: السهم وهي للعرب، والمزاريق وهي الردينيات، والرماح والسيوف كل ذلك من النصل.
وأما الخف فضربان: إبل وفيلة، وأما البغال والحمير فقال قوم: لا يجوز المسابقة عليه، لأنها لا تكر ولا تفر كالبقر، وقال آخرون: هو جائز، وهو الأقوى، للعموم (1).
وقال ابن الجنيد: المجمع عليه مما يكون به القوة على حرب الأعداء في الدين، والنكاية بهم والرهبة، وما به يصل الناس إليهم بأي وجه كان الخيل والإبل من الحيوان، والرمي على القسي بذي النصل من السهام، وقد أجازه قوم بالبراذين والبغال والحمير وغيرها من الحيوان، وهذا يدل على تردده في ذلك. والوجه ما قاله الشيخ، للعموم.
مسألة: السبق إن كان من ثالث أو من أحدهما جاز وإن لم يدخل المحلل إجماعا، فإن أخرج كل منهما سبقا وقالا: من سبق فله العوضان قال ابن الجنيد: لم يصح، إلا بالمحلل. وروى أبو هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وآله - أنه قال: (من أدخل فرسا بين فرسين وقد آمن من أن يسبق فهو قمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يؤمن أن يسبق فليس بقمار) وإذا كان مع أمن أن يسبق يكون قارا فمع عدمه أولى. واشترط أيضا المحلل في النضال.
وقال الشيخ في المبسوط: عندي أنه لا يمنع جوازه، لأن الأصل الإباحة (2). ولا بأس بقول الشيخ، والرواية عندنا ضعيفة.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط (3) والخلاف (4): الاعتبار في السبق بالكتد