أولاده فإن شرك بينهم لم يختص ولد الولد دون أولاد الميت، وإن رتب اختص أولاد الميت به. ثم قال: ولو وقف على ولد أمير المؤمنين - عليه السلام - أو جعلها للقرباء منه لا يتوارثون، كانت لجميعهم على الرؤوس، لا يفضل فيها ذكر على أنثى.
والوجه التسوية بين القريب والبعيد.
مسألة: إذا جعل الوقف على أولاده أو غيرهم فانقرض جميعهم وكان قد شرط رجوع آخره إلى الفقراء قال ابن الجنيد: رد الوقف إلى قراباته من الفقراء والمساكين، فإن لم يكن فيهم فقير فإلى الغرباء.
والوجه التسوية بين القريب والأجنبي، لعموم اللفظ فيهم على التسوية.
نعم يستحب تخصيص القريب لو انتشروا واقتضت الحال تخصيص البعض.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا كان له مولى من فوق - وهو مولى نعمه - فأطلق الوقف على المولى رجع إليه، وإن كان له مولى من أسفل - وهو مولى عتاقه - ولم يكن له مولى من فوق فأطلق الوقف على المولى رجع إليه، وإن كان له مولى من فوق ومن أسفل فأطلق الوقف نظر فإن كان هناك أمارة تدل على أنه أراد أحدهما انصرف إليه، وإن لم يكن انصرف إليهما لأن الاسم يتناولهما (1).
وكذا قال في الخلاف: وإذا وقف على مولاه وله موليان مولى من فوق ومولى من أسفل ولم يبين انصرف إليهما، لأن الاسم يتناولهما فيجب صرفه إليهما، كما لو أطلق الوقف على الأخوة انصرف إليهم وإن كانوا متفرقين، وليس ذلك بمجهول، كما أن الوقف على الأخوة ليس بمجهول (2).