الرجل يجعل لولده شيئا وهم صغار ثم يبدو له أن يجعل معهم غيرهم من ولده، قال: لا بأس (1).
وعن محمد بن سهل، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن الرضا - عليه السلام - عن الرجل تصدق على بعض ولده بطرف من ماله ثم يبدو له بعد ذلك أيدخل معه غيره من ولده؟ قال: لا بأس به (2).
والجواب: لا دلالة في الحديثين، فإن الجعل قد يكون بغير سبب موجب، والصدقة قد لا تكون وقفا، فجاز أن ينقل ببعضها ثم ينقله إلى أولاده. وقول ابن البراج لا وجه له، فإن وقفه عليه يقتضي تخصيصه به وإن لم ينص عليه ولا شرط عدم إدخال غيره فيه.
مسألة: من شرط الوقف التأبيد، فلو وقف على من ينقرض غالبا كأولاده وأولاد أولاده ولم يجعله منتهيا إلى الفقراء والمساكين أو المساجد أو المشاهد أو غيرهما مما لا ينقرض قال الشيخان (3)، وابن الجنيد: يصح الوقف، وبه قال سلار (4)، وابن البراج (5)، وابن إدريس (6).
وقال ابن حمزة: فإن علق على وجه يصح انقراضه كان عمري أو رقبى أو سكنى أو حبيسا بلفظ الوقف (7).