والوجه أن الأمر في ذلك للحاكم.
مسألة: المشهور إن الوديعة يجب ردها على المسلم والكافر، وأطلق الأصحاب ذلك.
وقال أبو الصلاح: إذا كان المودع حربيا وجب على المودع أن يحمل ما أودعه إلى سلطان الإسلام العادل (1).
وقد روى فضيل قال: سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن رجل استودع رجلا من مواليك مالا له قيمة والرجل الذي عليه المال رجل من العرب ويقدر على أن لا يعطيه شيئا والمستودع رجل خبيث خارجي شيطان فلم أدع شيئا، فقال لي: قل له: رده عليه فإنه ائتمنه بأمانة الله تعالى (2).