مسألة: قال الشيخ في المبسوط (1) والخلاف (2): إذا استأجر لخياطة ثوب وقال: إن خطته روميا - وهو الذي يكون بدرزين - فلك درهم، وإن خطته فارسيا - وهو الذي يكون بدرز واحد - فلك نصف درهم صح العقد.
وقال ابن إدريس: يبطل (3)، وهو الحق.
لنا: إنه عقد على مجهول لم يتعين فيه العوض ولا المعوض فلا يصح، كما لو قال: بعتك هذا بدرهم وهذا بدرهمين.
احتج الشيخ بما تقدم في المسألة الأولى.
والجواب: ما تقدم.
ثم قال ابن إدريس: وإن قلنا: هذه جعالة كان قويا، فإذا فعل الفعل المجعول عليه استحق الجعل (4). وليس بجيد، لتطرق الجهالة في الجعل، فيجب عليه أجرة المثل.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط (5) والخلاف (6): لا يجوز إجارة حائط مزوق أو محكم للنظر إليه والتفرج فيه والتعلم منه، لأنه عبث، والمنع منه قبيح، فإذا لم يجز المنع منه فإجارته قبيحة.
وقال ابن إدريس: بالجواز إذا كان فيه غرض، وهو التعلم من البناء المحكم، كما يجوز إجارة كتاب فيه خط جيد للتعلم منه، لأن فيه غرضا صحيحا، ولأنه لا مانع يمنع منه (7).