لم يكن للجاعل الرجوع، إلا أن يبذل أجرة ما قد عمل (1). وهو المعتمد.
لنا: الأصل عدم الوجوب.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط (2) والخلاف (3): لو اختلفا فقال صاحب العبد: شارطتك على نصف دينار وقال الراد: شارطتني على دينار فالقول قول الجاعل مع يمينه، إنه لم يجعل له دينارا، ثم يستحق عليه أجرة المثل. وتبعه ابن البراج (4).
والوجه أن الجاعل يحلف على نفي ما ادعاه الراد، فإذا حلف بطلت دعوى الراد، ثم نقول: أجرة المثل إن كانت أزيد مقا ادعاه الراد كان له ما ادعاه خاصة، وإن كانت أقل مما ادعاه الجاعل وجب على الجاعل ما ادعاه، وإلا فالأجرة.
والحاصل إن الراد يأخذ أقل الأمرين مما ادعاه ومن الأجرة، والجاعل يدفع أكثر الأمرين مما ادعاه ومن الأجرة.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إن قال لواحد: إن جئتني بعبدي فلك دينار فجاء به هو وغيره فإن هذا الذي عينه يستحق نصف الدينار، ولا يستحق الآخر شيئا، لأنه تطوع به، وعلى ما قلناه يستحق نصف أجرة المثل (5).
وفيه نظر، فإن الثاني متبرع فلا يستحق شيئا، إلا أن يحمل قوله: " وعلى ما قلناه " على أن من رد العبد فله ما عين، ويجعل ذلك عاما مع الجعالة والإطلاق، ويجعل أجرة المثل ما قرره الشارع، لكن الوجه عدم ذلك.