لمالكها بعد الحول أو قبله وقف على الإجازة.
بقي هنا إشكال، وهو أنه إذا اشترى بالعين قبل الحول لنفسه فالوجه بطلان العقد، ولا يقع له ولا لمالكه وإن أجاز، وكذا الغاصب. ويحتمل الصحة معها، وفيه بحث لا يحتمل هذا المختصر.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: من ابتاع بعيرا أو بقرة أو شاة فذبح شيئا من ذلك فوجد في جوفه شيئا له قيمة، عرفه من ابتاع ذلك الحيوان منه، فإن عرفه أعطاه، وإن لم يعرفه أخرج منه الخمس وكان له الباقي. فإن ابتاع سمكة فوجد في جوفها درة أو سبيكة وما أشبه ذلك أخرج منه الخمس وكان له الباقي (1).
وكذا قال المفيد (2)، وابن البراج (3)، وابن حمزة (4).
وقال سلار: اللقطة ضربان: موجود تحت الأرض وفي بطون ما يذبح للأكل والسموك، والآخر يوجد على ظهر الأرض، فما وجده في بطن شئ فإن كان انتقل إليه بميراث أو من بحر وماء أخرج خمسه والباقي ملكه، وإن انتقل إليه بالشراء عرف ذلك إلى البائع، فإن عرفه رده إليه، وإلا أخرج خمسه والباقي له (5).
وقال ابن إدريس: لا فرق بين الحيوان المذبوح والسمكة إذا وجد في جوفها شيئا، فإنه يجب تعريفه للبائع قل عن الدرهم أو كثر، فإن عرفه وإلا أخرج خمسه وكان له الباقي، لأن البائع باع هذه الأشياء ولم يبع ما وجده المشتري، فلذلك وجب عليه تعريف البائع. قال: وشيخنا أبو جعفر لم يعرف