تعيرني أعلاه لابني عليه مسكنا، فيجوز لصاحب البيت أن يرجع فيه ما لم يضع المستعير الخشب (1).
وعندي فيه نظر، لما تقدم من أن الصلح جائز على الإقرار، وأنه عقد مستقل بنفسه، ولو كان عارية كان له الإزالة أيضا بعد الوضع بالأرش، خلافا للشيخ أيضا، على أن قول الشيخ هنا ليس بردئ، لأن الصلح على الإقرار إنما يكون لازما إذا تضمن معاوضة، وهي منتفية هنا، فكان في الحقيقة عارية.
مسألة: قال في المبسوط: إذا ادعى عليه زرعا في يده فأقر له به ثم صالحه منه على دراهم أو دنانير فإن صالحه بشرط القطع فإن كانت الأرض لغير المشتري أجبر على القطع، وإن كانت له لم يجبر، ولو باعه مطلقا فإن لم تكن الأرض للمشتري لم يصح الصلح، وإن كانت له قيل: يبطل الصلح، وقيل:
يصح، وهو الأولى (2). وتبعه ابن البراج.
والمعتمد صحة الأول أيضا، لأن الزرع مال مملوك تصح المعاوضة عليه فصح مطلقا، ثم إن كانت الأرض للبائع وجب عليه الصبر إلى وقت أخذ الزرع كالبيع، وإن كانت غصبا كان للمالك قلع الزرع ويأخذه المشتري.
فقول الشيخ: (بالبطلان) لا وجه له.
قال: ولو ادعى على رجلين زرعا فأقر أحدهما بنصيبه له ثم صالحه على ذلك - وهو نصف الزرع - نظر، فإن كان مطلقا من غير شرط القطع فإن كانت الأرض لغير المشتري لم يصح الصلح، وإن كانت له فعلى وجهين سبقا، وإن صالحه بشرط القطع لم يصح، لأن قطع نصفه لا يمكن، فإن لكل واحد منهما