خرج كان بينهما نصفين ولم يشترط صاحب الأرض على العامل من العمل والحفظ شيئا غير ذلك نظر، فإن كان النخل يحتاج إلى السقي والحفظ كانت المعاملة فاسدة، فإن لقحه العامل كان له أجرة مثله وقيمة ما لقحه به، وإن كان لا يحتاج إلى حفظ ولا سقي ولا عمل غير التلقيح كانت المعاملة جائزة (1).
والوجه التسوية بين الأمرين عملا بالشرط.
لا يقال: المساقاة مفاعلة من السقي فلا بد من تحققه.
لأنا نقول: فيجب فيما إذا كان النخل مستغنيا عنه اشتراطه أو البطلان، وبالجملة فلا فرق بين الحكمين.
قال: فإن كان ذا سقي كان أجود للثمرة إلا أن تركه ليس بمضرة كانت المعاملة أيضا جائزة، وإن كان ترك السقي يضره وينقصه ويفسد بعضه ولا يفسد جميعه فالمعاملة فاسدة (2).
والوجه عندي الصحة على ما تقدم.
قال: ولو كان ترك اشتراط التلقيح عليه واشترط ما عداه لما جاز، لأن تركه مضرة وقد بقي بعض العمل على صاحب النخل، وهكذا كل عمل لا يصلح النخل إلا به ولم يشترطه على العامل (3).
والوجه الجواز، لما بينا من إنه يجوز أن يشترط العامل على المالك بعض العمل.
قال: فإن دفعه غير ملقح واشترط التلقيح على صاحب النخل لم يجز، إلا أن يشترط أن يلقحه في هذا الشهر على أن العامل يقوم عليه ويحفظه من أول الشهر الداخل فيكون جائزا (4).