وعن إسماعيل بن همام الكندي عن الرضا - عليه السلام - في الرجل أوصى بجزء من ماله، قال: الجز من سبعة (1).
والجواب: ما ذكرناه أولى، لكثرة الأخبار وزياداتها على هذه وموافقتها للأصل وبعدها عن الاضطراب، إذ في رواية السبع أنها سبع الثلث.
روى الحسين بن خالد، عن أبي الحسن - عليه السلام - قال: سألته عن رجل أوصى بجزء من ماله، قال: سبع ثلثه (2).
قال الشيخ - رحمه الله -: الوجه في الجمع حمل الأخبار الأولة على الوجوب، والأخيرة على الاستحباب، فيلزم أن يخرج واحد من عشرة، ويستحب للورثة أن يخرجوا واحدا من السبعة (3).
مسألة: إذا أوصى بسهم من ماله للشيخ قولان:
أحدهما في النهاية: إنه الثمن. قال: وقد روي أنه سهم من عشرة، والأول أكثر في الرواية (4).
وفي الخلاف (5) وفي المبسوط (6): إنه السدس، وبه قال علي بن بابويه.
وقال المفيد - رحمه الله -: إنه الثمن (7)، وهو قول ابن الجنيد، والصدوق (8)،