الفصل الخامس في الصلح مسألة: الصلح عقد قائم بنفسه على الأشهر، وللشيخ قول في المبسوط: إنه فرع لغيره، ثم قال فيه: إنه ليس فرعا للبيع، وإنما هو عقد قائم بنفسه (1).
لنا: قوله - عليه السلام -: (الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا) (2).
وفي الحسن عن حفص بن البختري، عن الصادق - عليه السلام - قال:
الصلح جائز بين الناس (3). والأصل عدم الفرعية.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا أتلف رجل على غيره ثوبا يساوي دينارا فأقر له به وصالحه على دينارين لم يصح (4).
وكذا قال في المبسوط قال: وكان ربا، وفي الناس من أجازه وهو أبو حنيفة، وهو قوي، لأنا قد بينا أن الصلح ليس ببيع، وإنه عقد قائم بنفسه (5).