ولو مضى العتق من الأصل لكان مقدما على الدين كالصحيح. ولأن إمضاء الوصية من الثلث مع القول بخروج العطايا المنجزة من الأصل مما لا يجتمعان، والمقدم حق فالتالي باطل.
أما صدق المقدمة فبالإجماع والأخبار المتواترة الدالة عليه.
وأما بيان عدم الاجتماع فلأن المقتضي لحصر الوصية في الثلث إنما هو النظر إلى حق الورثة والإبقاء عليهم، وفي الأحاديث دلالة على التنبيه على هذه العلة وهي موجودة في المنجزات فتساويا في الحكم. ولأن لولا ذلك لالتجأ كل من يريد الزيادة في الوصية على الثلث إلى العطايا المنجزة فيختل حكمة حصر الوصية في الثلث، فيكون وضعه عبثا تعالى الشارع عنه.
احتج المخالف بأنه مالك تصرف في ملكه فكان سائغا ماضيا كالصحيح.
والجواب: المنع من الملازمة، والقياس باطل في نفسه، والفرق ظاهر.
مسألة: اختلف علماؤنا في إقرار المريض إذا مات في مرضه.
فقال الشيخ في النهاية: إنه يمضي من الأصل مع عدالة المقر، وانتفاء التهمة في إقراره، ومن الثلث إن كان متهما، سواء الأجنبي والوارث (1). وتبعه ابن البراج، ورواه ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه (2).
وأطلق في المقنع (3) إنه يمضي في حق الوارث من الثلث، ولم يقيد بالتهمة.
وقال المفيد - رحمه الله -: إقرار العاقل في مرضه للأجنبي والوارث سواء، وهو ماض واجب لمن أقر له به، وإذا كان على الرجل دين معروف بشهادة قائمة فأقر لقوم آخرين بدين مضاف إلى ذلك كان إقراره ماضيا عليه وللقوم أن