وقال له: إعمل فيه برأيك أو لم يقل ذلك فدفعه العامل إلى آخر معاملة بعشرين وسقا مما يخرج من الثمرة فعمل على هذا كان الخارج بين الأول ومالك النخل نصفين وللآخر على الأول أجرة مثله، ولو كان الشرط في المعاملة الأولى عشرين وسقا لأحدهما بعينه وفي الثانية النصف كان الخارج لمالك النخل وللآخر على الأول أجر عمله وللأول على صاحب النخل أجر ما عمل الآخر، ولا ضمان عليه في ذلك (1).
والتحقيق: إن المالك إن أذن للأول في مساقاة الثاني صحت وكان الأول كالوكيل لا حصة له في النماء، وإن لم يأذن فالثمرة للمالك وعليه أجرة المثل للثاني ولا شئ للأول.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا مات أحدهما أو ماتا انفسخت المساقاة كالإجارة عندنا، ومن خالف في الإجارة خالف هنا (2).
والوجه أنها لا تبطل، كما تقدم في الإجارة.
مسألة: قال ابن البراج: إذا أمره أن يأخذ نخلا معينا معاملة فأخذه بما لا يتغابن الناس بمثله لم يلزم الموكل إلا أن يريد، فإن عمله وقد علم بنصيبه أو لم يعلم كان له شرطه (3).
والوجه التفصيل، وهو أن العامل إن علم أن الوكيل قد عامل بما لا يتغابن الناس بمثله ورضي بذلك، وإن لم يعلم الحصة صحت المعاملة ولزمته، وإن لم يعلم ذلك بطلت وله أجرة عمله.
مسألة: قال ابن البراج: إذا دفع إلى غيره نخلا معاملة على أن يلقحه فما