قال: وفي الناس من قال: لها المهر، لأنه حق لسيدها، فلا يسقط ببذلها، كما لو بذلت يدها للقطع (1).
وقال ابن إدريس: إذا كانت بكرا فإن كانت مكرهة فعليه مهر أمثالها، وما نقص من قيمتها قبل افتضاضها يجمع بين الشيئين: بين المهر وبين ما نقص من القيمة من الأرش، وإن طاوعته فلا مهر، بل عليه ما نقص من قيمتها من الأرش، ولا مهر، لأنها بغي (2).
وقد بينا أن الأقوى عندنا لزوم المهر، لأنه تصرف في مال الغير فلا يسقط برضى الجارية.
مسألة: لو أكره امرأة حرة على الزنا قال في المبسوط: عليه الحد والمهر معا (3).
وقال في الخلاف: لا مهر عليه (4).
والحق الأول، وبه قال ابن إدريس (5).
لنا: إنه إتلاف منفعة فكان عليه ضمانها، ولهذا لو دخل بها الزوج وجب عليه المهر، فالمكره أولى.
احتج الشيخ في الخلاف بأصالة براءة المذمة، فمن عتق عليه المهر فعليه الدلالة (6).
والجواب: قد بينا الدليل، فلا يصار إلى الأصل معه.