مسألة: منع الشيخ في المبسوط جواز أن يتوكل الكافر في تزويج المسلمة (1)، وجوزه ابن إدريس (2). والأول أجود.
لنا: إنه نوع سلطنة وثبوت ولاية وسبيل على المسلم فلا يصح، لقوله تعالى: " ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا " (3).
احتج بالأصل.
والجواب: المنع من التمسك به مع قيام منافيه.
مسألة: عقد السبق والرماية قال الشيخ: إنه جعالة فيكون جائزا من الطرفين (4).
وقال ابن إدريس: إنه إجارة فيكون لازما من الطرفين بعد تردده واضطرابه (5). والوجه الأول.
لنا: الأصل عدم اللزوم وبراءة الذمة.
احتج بقوله تعالى: " أوفوا بالعقود " (6) وهذا عقد.
والجواب: المنع من العموم، بل المراد العقود اللازمة، وفيه النزاع.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا شرط الموكل أن تكون الوكالة عامة قام الوكيل مقام الموكل على العموم (7). وبه قال ابن إدريس (8)، وهو قول المفيد (9)، وسلار (10)، وابن البراج.
وقال الشيخ في الخلاف: إذا وكله في كل قليل وكثير لم يصح، لأن فيه