الموكل طلاقها ونصف المهر. وفيه قوة.
مسألة: إذا كانت البكر بالغة رشيدة لم يكن للأب قبض مهرها إلا بإذنها، وبه قال ابن إدريس (1).
وقال الشيخ في الخلاف: يجوز له ذلك ما لم تنهه (2).
لنا: إنه قد زالت الولاية عنها ببلوغها ورشدها، فليس لأحد قبض حقها إلا بإذنها كغير البكر وكالبالغ.
احتج الشيخ بإجماع الفرقة على أن له أن يعفو عن المهر، ومن له العفو، له المطالبة والقبض (3).
والجواب: المنع من الصغرى.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا كان لرجل على غيره دين فجاء آخر فادعى أنه وكيله في المطالبة وأنكر ذلك الذي عليه الدين فإن كان مع الوكيل بينة حكم له بها، وإن لم يكن معه بينة فطالب من عليه الدين باليمين لا يجب عليه، فإن ادعى علمه بذلك لم يلزمه أيضا اليمين، ولو صدقه من عليه الدين في توكيله لم يجبر على التسليم إليه (4).
وقال ابن إدريس: إن ادعى علمه لزمه اليمين، فإن نكل ردت على المدعي، فإن حلف ثبتت وكالته، لأن عندنا اليمين مع النكول بمنزلة البينة، وإذا صدقه من عليه الدين في دعواه الوكالة يجبره الحاكم على التسليم إليه، لأنه صار وكيلا عليه بتصديقه إياه فيما عليه، لأن إقرار العقلاء جائز على نفوسهم (5).