قوله: إذا مات فلان فأنت حر، أو يقول لأمته: إذا أرضعت ولدي فأنت حرة، فإن مات السيد قبل فلان خدم العبد الورثة إلى موت فلان ثم هو حر، وإن مات الطفل قبل استتمام رضاعه خدمت الأمة تتمة سنتين من يوم ولد الطفل وعتقت. والمعتمد ما قاله الشيخ.
لنا: أصالة الجواز.
ولأن المقتضي للإبطال ليس جعل الخدمة للغير، لأنه سائغ إجماعا، ولا تأخير التحرير، لأنه جائز في المدبر إجماعا، ولا خصوصية لمن علق التحرير بموته، إذ لا اعتبار بذلك في نظر الشرع، فإن لكل أحد تعليق تحرير عبده بموته، ومعلوم أنه لا مدخل لخصوصيات العبيد ولا خصوصيات المالك.
وما رواه يعقوب بن شعيب في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - في الرجل يكون له الخادم تخدمه فيقول: هي لفلان تخدمه ما عاش فإذا مات فهي حرة فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ست ثم مجدها ورثته ألهم أن يستخدموها قدر ما أبقت؟ قال: إذا مات الرجل فقد عتقت (1).
إذا ثبت هذا فالوجه عندي أنه ليس له الرجوع في جعل الخدمة، لأنه رقبى إن قرن به نية التقرب، فهل ينعتق العبد من الأصل أو من الثلث؟ الأقوى أنه ينعتق من الأصل إن كان المالك حيا حال وفاة من علقت الخدمة بموته ومن الثلث إن كان قد مات، وقد نبهنا على ذلك في كتاب القواعد (2).
مسألة: قال ابن الجنيد: فإن شرط له مدة حياة المسكون واحتاج المسكن إلى الدار أو دعته الضرورة إلى ثمنها باعها المسكن وشرط على المبتاع سكنى