وقال أبو الصلاح: لا يجوز للمسلم أن يوكل إلا للمسلم العاقل، الأمين الجازم، البصير بلحن الحجة، العالم بمواقع الحكم، العارف باللغة التي يحاور بها (1).
والظاهر أن مراده ما قلناه من المنع على المسلم، ولهذا قال: ويجوز أن يوكل المسلم والكافر على الكافر (2).
وقال ابن الجنيد: ولا نختار توكيل غير ذي الدين من البالغين، ولا يستحب وكالة. المسلم لمن يوجب الدين البراءة منه ولا توكيله.
لنا: الأصل الجواز.
احتج بقوله تعالى: " ولا تركنوا إلى الذين ظلموا " (3) إذ الكافر ظالم، والوكالة ركون.
والجواب: النهي راجع إلى الأمور الدينية، إذ لا خلاف في جواز إيداعهم وقبول قولهم في بيع المرابحة.
مسألة: المشهور استحباب الصفات التي ذكرها أبو الصلاح من العفة والبصارة والمعرفة باللغة وغيرها، وقول أبي الصلاح يشعر بالوجوب.
وكذا قال ابن البراج: لا يجوز للمسلم أن يوكل على المسلم، إلا المسلم الثقة العاقل الأمين، البصير بالمناظرة، المطلع بالاحتجاج، العالم بمواقع الحكم، العارف باللغة التي يحاور بها. وله قول آخر بالكراهة.
لنا: الأصل الجواز.
مسألة: اختلف علماؤنا في انعزال الوكيل بعزل الموكل له.